رواية 3432 — أبواب القضايا والأحكام

روي عن ياسين الضرير ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : « قلت للشيخ ـ يعني موسى بن جعفر ـ عليهما‌السلام أخبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له بينة بماله ، قال : فيمين المدعى عليه ، فإن حلف فلا حق له وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له ، فإن كان المطلوب بالحق قد مات وأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وإن حقه لعليه ، فإن حلف وإلا فلا حق له لأنا لا ندري لعله قد أوفاه بينة لا نعلم موضعهم أو بغير بينة قبل الموت ، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة ، وإن ادعى بلا بينة فلا حق له لان المدعى عليه ليس بحي ، ولو كان حيا لالزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين فمن ثم لم يثبت له حق » .
#وجوب_يمين_المدعي_زائدا_على_البينة_عند_دعواه_على_الميت#الحكم_باليمين_على_المدعى_على_الميت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ