رواية 3434 — أبواب القضايا والأحكام

قال أبو بصير : « وسألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم البينة ويقيم الذي في يده الدار البينة أنها ورثها عن أبيه و لا يدري كيف أمرها ، فقال : أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه ». قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : لو قال الذي في يده الدار : إنها لي وهي ملكي وأقام على ذلك بينة وأقام المدعي على دعواه بينة كان الحق أن يحكم بها للمدعي لان الله عزوجل إنما أوجب البينة على المدعي ولم يوجبها على المدعى عليه ، ولكن هذا المدعى عليه ذكر أنه ورثها عن أبيه ولا يدري كيف أمرها فلهذا أوجب الحكم باستحلاف أكثرهم بينة ودفع الدار إليه. ولو أن رجلا ادعى على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره وأقام شاهدين وأقام الذي في يده شاهدين واستوى الشهود في العدالة لكان الحكم أن يخرج الشئ من يدي مالكه إلى المدعي لان البينة عليه ، فإن لم يكن الشئ في يدي أحد وادعى فيه الخصمان جميعا فكل من أقام البينة فهو أحق به ، فإن أقام كل واحد منهما البينة فإن أحق المدعيين من عدل شاهداه ، فان استوى الشهود في العدالة فأكثرهما شهودا يحلف بالله ويدفع إليه الشئ هكذا ذكره أبي رضي‌الله‌عنه في رسالته إلي ـ.
#تحليل_الصدوق_الموسع_لتعارض_بينتي_الحائز_والمدعي_الخارجي#حكم_المدعيين_المتعارضتي_البينة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ