رواية 3444 — أبواب القضايا والأحكام
وسأل صفوان بن يحيى أبا الحسن عليهالسلام « عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه أتجوز شهادته بعد أن يفارقه؟ قال : نعم ، قلت : فيهودي اشهد على شهادة ، ثم أسلم أتجوز شهادته؟ قال : نعم » .
#جواز_نقل_شهادة_الأجير_بعد_مفارقته_وشهادة_من_أسلم_بعد_يهوديته#الشهادة_على_الشهادة