رواية 3450 — أبواب القضايا والأحكام

وروي عن علي بن سويد قال : قلت لأبي الحسن الماضي عليه‌السلام « يشهدني هؤلاء على إخواني؟ قال : نعم أقم الشهادة لهم وإن خفت على أخيك ضررا ». قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله هكذا وجدته في نسختي ، ووجدت في غير نسختي « وإن خفت على أخيك ضررا فلا » ومعناهما قريب وذلك أنه إذا كان لكافر على مؤمن حق وهو موسر ملي به وجب إقامة الشهادة عليه بذلك وإن كان عليه ضرر بنقص من ماله ، ومتى كان المؤمن معسرا وعلم الشاهد بذلك فلا تحل له إقامة الشهادة عليه وإدخال الضرر عليه بأن يحبس أو يخرج عن مسقط رأسه أو يخرج خادمه عن ملكه ، وهكذا لا يجوز للمؤمن أن يقيم شهادة يقتل بها مؤمن بكافر ومتى كان غير ذلك فيجب إقامتها عليه ، فإن في صفات المؤمن ألا يحدث أمانته الأصدقاء ولا يكتم شهادة الأعداء .
#تحليل_الصدوق_لتعارض_نسختين_في_جواز_الشهادة_المضرة_بالأخ_المؤمن#الاحتياط_في_إقامة_الشهادة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ