رواية 3452 — أبواب القضايا والأحكام
كتب محمد بن الحسن الصفار ـ رضياللهعنه ـ إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهماالسلام « هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع عليهالسلام : إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين. وكتب إليه أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا بحق له على الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض؟ فوقع عليهالسلام : نعم وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم شهادته. وكتب إليه أو تقبل شهادة الوصي على الميت بدين مع شاهد آخر عدل؟ فوقع عليهالسلام : نعم من بعد يمين » .
#توقيعات_العسكري_في_قبول_شهادة_الوصي_للميت_وعليه_مع_يمين#شهادة_الوصي_للميت_وعليه_دين