رواية 3453 — أبواب القضايا والأحكام

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يكون له على الرجل حق فيجحد حقه ويحلف أن ليس له عليه شئ وليس لصاحب الحق على حقه بينة أيجوز له إحياء حقه بشهادة الزور إذا خشي ذهاب حقه؟ قال : لا يجوز ذلك لعلة التدليس » وهذا في رواية يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام .
#تحريم_انتزاع_حق_حقيقي_بشهادة_زور_ولو_خشية_ضياعه#النهي_عن_إحياء_الحق_بشهادات_الزور
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ