رواية 3467 — أبواب القضايا والأحكام
وسئل الصادق عليهالسلام « عن الشفعة لمن هي؟ وفي أي شئ هي؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ قال : الشفعة واجبة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره ، فإن زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم » . وقال المحقق : « وتثبت للغائب والسفيه وكذا المجنون والصبي ويتولى الاخذ وليهما مع الغبطة » وقال في المسالك : لا شبهة في ثبوتها لمن ذكر لعموم الأدلة المتناولة للمولى عليه وغيره ، وأما الغائب فيتولى هو الاخذ بعد حضوره وان طال زمان الغيبة ، ولو تمكن من المطالبة في الغيبة بنفسه أو وكيله فكالحاضر ، ولا عبرة بتمكنه من الاشهاد على المطالبة فلا يبطل حقه ولو لم يشهد بها. قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله ـ : يعني بذلك الشفعة في الحيوان وحده فأما في غير الحيوان فالشفعة واجبة للشركاء وإن كانوا أكثر من اثنين ، وتصديق ذلك ما رواه :
#تعريف_الشفعة_الشامل_وقصر_شرط_الشريكين_فقط_على_الحيوان#باب_الشفعة