رواية 3468 — أبواب القضايا والأحكام

أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان قال : « سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه ، قال : يبيعه ، قال قلت : فإنهما كانا اثنين ، فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع قال له شريكه : أعطني ، قال : هو أحق به ، ثم قال عليه‌السلام : لا شفعة في حيوان إلا أن يكون الشريك فيه واحدا » .
#تفصيل_شرط_الشريك_الواحد_لثبوت_الشفعة_في_الحيوان#باب_الشفعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ