رواية 3469 — أبواب القضايا والأحكام
وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز وجوهر ، فقال : ليس لأحد فيها شفعة » . وإذا كانت دارا فيها دور وطريق أربابها في عرصة واحدة فباع أحدهم دارا منها من رجل وطلب صاحب الدار الأخرى الشفعة فإن له عليه الشفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر ، فإن كان حول بابها فلا شفعة لاحد عليه . ومن طلب شفعة وزعم أن ماله غير حاضر وأنه في بلد آخر انتظر به مسيرة الطريق في ذهابه ورجوعه وزيادة ثلاثة أيام فإن أتى بالمال وإلا فلا شفعة له . وإذا قال طالب الشفعة للمشتري : بارك الله لك فيما اشتريت أو طلب منه مقاسمة فلا شفعة له . وكان شيخنا محمد بن الحسن ـ رضياللهعنه ـ يقول : ليس في الموهوب والمعاوض به شفعة إنما الشفعة فيما اشتريت بثمن معلوم ذهب أو فضة ويكون غير مقسوم. وحديث علي بن رئاب يؤيد ذلك . وإذا تبرأ الرجل إلى الرجل من نصيبه في دار أو أرض فلا شفعة لاحد عليه ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
#تجميع_الصدوق_لضوابط_الشفعة_في_الصفقات_المختلطة_والطرق_المشتركة#باب_الشفعة