رواية 3470 — أبواب القضايا والأحكام

وروى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له ، وله في تلك الدار شركاء ، قال : جائز له ولها ، ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها » .
#عدم_ثبوت_الشفعة_على_حصة_مهرية_في_دار_مشتركة#باب_الشفعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ