رواية 3505 — أبواب القضايا والأحكام

وروى الوشاء ، عن أحمد بن عمر الحلبي قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام «عن قول الله عزوجل : « وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث» قال : كان حكم داود عليه‌السلام رقاب الغنم ، والذي فهم الله عزوجل سليمان عليه‌السلام أن حكم لصاحب الحرث باللبن والصوف ذلك العام كله » .
#تفصيل_الفرق_بين_حكم_داود_وفهم_سليمان_للتعويض_بالصوف_واللبن#الحكم_في_نفش_الغنم_في_الحرث
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ