رواية 3560 — أبواب القضايا والأحكام
وروى عمرو بن شمر ، عن جابر عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « سألته عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق ، فعجز قبل أن يؤدي شيئا ، قال : لا يرد في الرق حتى يمضي له ثلاث سنين ، ويعتق منه مقدار ما أدى صدرا فإذا أدى صدرا فليس لهم أن يردوه في الرق ».
#منح_المكاتب_مهلة_ثلاث_سنوات_وعدم_رده_للرق_بعد_أول_قسط#باب_المكاتبة