رواية 3586 — أبواب القضايا والأحكام

وروي عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء؟ قال : للذي أعتق ) .
#ثبوت_الولاء_للمعتق_ولو_كان_عتقه_كفارة#ولاء_المعتق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ