وروي عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء؟ قال : للذي أعتق ) .