رواية 3617 — أبواب القضايا والأحكام
وروي عن أبي هاشم الجعفري قال ، « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل له مملوك قد أبق منه يجوز أن يعتقه في كفارة الظهار؟ قال : لا بأس به ما لم يعرف منه موتا » .
#جواز_عتق_العبد_الهارب_في_كفارة_الظهار_ما_لم_يعلم_موته#باب_الحرية