رواية 3632 — أبواب القضايا والأحكام

وروى علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لأنه بمنزلة المرتد عن الاسلام ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام فإن أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل ، والمرتد إذا سرق بمنزلة » .
#تفصيل_عقوبة_سرقة_العبد_الآبق_بتشبيهه_بالمرتد#باب_الإباق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ