رواية 3633 — أبواب القضايا والأحكام

وروى ابن أبي عمير ، عن أبي حبيب ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان ، فقال للمشتري : اذهب بهما فأختر أحدهما ورد الاخر ، وقد قبض المال ، فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده ، قال : ليرد الذي عنده ، منهما ويقبض نصف ثمن ما أعطى من البائع ويذهب في طلب الغلام فإن وجده أختار أيهما شاء ورد الاخر وإن لم يجده كان العبد بينهما نصفه للبائع ونصفه للمبتاع » .
#تقسيم_خسارة_العبد_الآبق_أثناء_فترة_الخيار_بين_البائع_والمشتري#باب_الإباق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ