رواية 3679 — كتاب المعيشة
وروى أيوب بن الحر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهماالسلام قال : « لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت ، وأجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس ، وليست بالتي يدخل عليها الرجال » .
#جواز_أجرة_النائحة_والمغنية_في_الأعراس_بشرط_العفة#المعايش_والمكاسب_والفوائد_والصناعات