رواية 3681 — كتاب المعيشة

وقال عليه‌السلام : « لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ، فأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا » .
#ضوابط_كسب_الماشطة_وتحريم_وصل_شعر_المرأة_بشعر_امرأة#المعايش_والمكاسب_والفوائد_والصناعات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ