رواية 3748 — كتاب المعيشة
وروى هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن رجل استأجر أجيرا فلم يأمن أحدهما صاحبه فوضع الاجر على يدي رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء واستهلك الاجر ، فقال : المستأجر ضامن لاجر الأجير حتى يقضي إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي به ، فان فعل فحقه حيث وضعه ورضي به ».
#ضمان_المستأجر_للأجرة_عند_تلفها_لدى_طرف_ثالث_إلا_برضا_الأجير#المعايش_والمكاسب_والفوائد_والصناعات