رواية 3760 — كتاب المعيشة
وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا باذن زوجها إلا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها ».
#تقييد_تصرف_الزوجة_بمالها_بإذن_زوجها_واستثناء_الزكاة_وصلة_الرحم#المعايش_والمكاسب_والفوائد_والصناعات