رواية 3785 — كتاب المعيشة
وروى إبراهيم بن عبد الحميد ، عن خضر بن عمرو النخعي عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده ، قال : إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه بعد اليمين شيئا ، وإن حبسه فليس له أن يأخذ منه شيئا ، وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه ».
#أثر_طلب_اليمين_من_الجاحد_على_إسقاط_حق_المطالبة_لاحقا#الدين_والقرض