رواية 3791 — كتاب المعيشة
وفي خبر آخر : « إن استحلفه على ما أخذ منه فجائز له أن يحلف إذا قال هذه الكلمة ». قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله ـ : هذه الأخبار متفقة المعاني غير مختلفة ، وذلك أنه متى حلفه على ماله فليس له أن يأخذ منه بعد ذلك شيئا.
#بداية_تسوية_الصدوق_بين_روايات_المقاصة_المتعددة#الدين_والقرض