رواية 3792 — كتاب المعيشة

لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من حلف بالله فليصدق ، ومن حلف له بالله فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله [ في شئ ] ». وإن حلف من غير أن يحلفه ثم طالبه بحقه أو أخذ منه أو مما يصير إليه من ماله لم يكن بداخل في النهي ، وكذلك إن استودعه مالا فليس له أن يأخذ منه شيئا لأنها أمانة ائتمنه عليها فلا يجوز له أن يخونه كما خانه ، ومتى لم يحلفه على ماله ولم يأتمنه على أمانة ، وإنما صار إليه له مال أو وقع عنده فجائز له أن يأخذ منه حقه بعد أن يقول ما أمر به مما قد ذكرته ، فهذا وجه اتفاق هذه الأخبار ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .
#تتمة_تسوية_الصدوق_بالتمييز_بين_اليمين_المطلوبة_والوديعة_والمال_العارض#الدين_والقرض
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ