رواية 3802 — كتاب المعيشة
وروى إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الحسن بن خنيس قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « إن لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل وقد مات فكلمناه أن يحلله فأبى ، قال : ويحه أما يعلم أن له بكل درهم عشرة إذا حلله ، وإذا لم يحلله فإنما له درهم بدل درهم » .
#ترغيب_الصادق_في_إسقاط_دين_الميت_لعشرة_أضعاف_الأجر#الدين_والقرض