رواية 3804 — كتاب المعيشة

وروى أبو البختري وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « قضى علي عليه‌السلام في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه أنه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ، ولا يكون ذلك في ماله كله ، فإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين الزما في حصتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما يلزمه في حصته ، وقال علي عليه‌السلام : من أقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه ، وإذا أقر اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم ».
#تفصيل_علي_لأثر_إقرار_أحد_الورثة_بدين_أو_وارث_جديد_حسب_عدد_وعدالة_المقرين#الدين_والقرض
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ