رواية 3806 — كتاب المعيشة

وكتب يونس بن عبد الرحمن إلى الرضا عليه‌السلام « أنه كان لي على رجل عشرة دراهم وإن السلطان أسقط تلك الدراهم وجاء بدراهم أعلى من تلك الدراهم وفي تلك الدراهم الأولى اليوم وضيعة فأي شئ لي عليه ، الدراهم الأولى التي أسقطها السلطان؟ أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب : لك الدراهم الأولى ». قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : كان شيخنا محمد بن الحسن ـ رضي‌الله‌عنه ـ يروي حديثا في أن له الدراهم التي تجوز بين الناس . والحديثان متفقان غير مختلفين فمتى كان للرجل على الرجل دراهم بنقد معروف فليس له إلا ذلك النقد ، ومتى كان له على الرجل دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنما له الدراهم التي تجوز بين الناس.
#تسوية_الصدوق_بين_روايتي_سداد_الدين_بالعملة_القديمة_أو_المتداولة#الدين_والقرض
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ