رواية 3822 — كتاب المعيشة

وروى حفص بن البختري ، عن الحسين بن المنذر قال : قلت لأبي ـ عبد الله عليه‌السلام : « دفعت إلي امرأتي مالا أعمل به ما شئت فأشتري من مالها الجارية أطأها؟ قال : لا إنما دفعت إليك لتقر عينها وأنت تريد أن تسخن عينها » .
#تحريم_استخدام_مال_الزوجة_المفوض_للاستمتاع_بجارية_دونها#التجارة_وآدابها_وفضلها_وفقهها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ