رواية 3866 — كتاب المعيشة

وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال « لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر » .
#وجوب_البيع_بمكيال_المصر_المعتاد#باب_البيوع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ