رواية 3968 — كتاب المعيشة
وروي عن الحسن بن علي الوشاء قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأرض ، فقال : حرام ، قلت : جعلت فداك فان اشترى منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها ؟ فقال : لا بأس بذلك ».
#تحريم_ربط_ثمن_الأرض_بمحصولها_المستقبلي_وجواز_غيره#احياء_الموات_والأرضين