رواية 4065 — كتاب المعيشة

روى محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها ، فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة ففتشها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لو قلبها ونظر منها إلى تسع وتسعين قطعة ، ثم بقي منها قطعة لم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية » .
#ثبوت_خيار_الرؤية_ولو_لجزء_يسير_غير_مرئي_من_المبيع#وجوب_رد_المبيع_بخيار_الرؤية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ