رواية 411 — المقدمة
وكتب علي بن بلال إلى أبي الحسن الثالث عليهالسلام : « الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل فهل يجوز مكان الجريدة شئ من الشجر غير النخل فإنه قد روي عن آبائكم عليهمالسلام أنه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين وأنها تنفع المؤمن والكافر؟ فأجاب عليهالسلام : يجوز من شجر آخر رطب ». ومتى حضر غسل الميت قوم مخالفون وجب أن يقع الاجتهاد في أن يغسل غسل المؤمن وتخفى الجريدة عنهم .
#الجريدتين#بديل_الجريدة_من_غير_النخل#إخفاء_السنة_عن_المخالفين#الطهارة