رواية 4114 — كتاب المعيشة
وروى ابن مسكان عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ويقضي سودا وزنا وقد عرف أنها أثقل مما أخذ وتطيب بها نفسه أن يجعل له فضلها؟ قال : لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ولو وهبها له كلها صلح ».
#جواز_قبول_زيادة_غير_مشترطة_عند_سداد_القرض_بعملة_مغايرة#باب_الربا