رواية 4116 — كتاب المعيشة

وروى إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : « الرجل يكون له عند الرجل المال فيعطيه قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة ، فينيله الرجل الشئ بعد الشئ كراهة أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة ، يحل ذلك له؟ فقال : لا بأس إذا لم يكونا شرطاه ».
#جواز_هدايا_المقترض_غير_المشترطة_تعويضا_عن_طول_مدة_القرض#باب_الربا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ