رواية 4120 — كتاب المعيشة

وسأل يعقوب بن شعيب أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه ، فقال : لا بأس به وذكر ذلك عن علي عليه‌السلام ». والربا رباء ان ربوا يؤكل وربوا لا يؤكل ، فأما الذي يؤكل فهو هديتك إلى الرجل تريد الثواب أفضل منها ذلك قول الله عزوجل : « وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله » وأما الذي لا يؤكل فهو أن يدفع الرجل إلى الرجل عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر منها فهذا الربا الذي نهى الله عنه فقال « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » عنى الله عزوجل أن يرد آكل الربا الفضل الذي أخذه عن رأس ماله حتى اللحم الذي على بدنه مما حمله من الربا عليه أن يضعه فإذا وفق للتوبة أدمن دخول الحمام لينقص لحمه عن بدنه. وإذا قال الرجل لصاحبه : عاوضني بفرسي فرسك وأزيدك فلا يصلح ولا يجوز ذلك ، ولكنه يقول : أعطني فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي بكذا وكذا. باب
#تحديد_الصادق_لتبادل_العملات_المتطوع_وخاتمة_موسعة_في_نوعي_الربا_وكيفية_مبادلة_الخيل#باب_الربا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ