رواية 4143 — كتاب المعيشة
وروى أبو خديجة سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه « سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة؟ فقال : ما للمملوك واللقطة ، المملوك لا يملك من نفسه شيئا ، فلا يعرض لها المملوك فإنه ينبغي للحر أن يعرفها سنة في مجمع فان جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت من ماله ، فان مات كانت ميراثا لولده ولمن ورثه ، فان جاء طالبها بعد ذلك دفعوها إليه » .
#عدم_أهلية_العبد_للقطة_وانتقالها_ميراثا_مع_بقاء_حق_المطالب#اللقطة_والضالة