رواية 4148 — كتاب المعيشة

وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « قضى علي عليه‌السلام في رجل ترك دابته من جهد ، قال ، إن تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها ، وإن تركها في خوف وغير ماء ولا كلاء فهي لمن أصابها » .
#تفريق_ملكية_الدابة_المتروكة_حسب_ظروف_تركها_أمانا_أو_خطرا#اللقطة_والضالة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ