رواية 4154 — كتاب المعيشة
روى سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث النخعي قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم فهل يرده عليه؟ قال : لا يرده عليه فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل ، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا ، فإن أصاب صاحبها وإلا تصدق بها ، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خير بين الاجر والغرم ، فإن اختار الاجر فله الاجر ، وإن اختار الغرم غرم له وكان الاجر له » .
#معاملة_مال_المسروق_المودع_عند_مسلم_معاملة_اللقطة#ما_يكون_حكمه_حكم_اللقطة