رواية 4189 — كتاب المعيشة

قال : « وسألته عن رجل رهن عند رجل رهنا على ألف درهم والرهن يساوي ألفين فضاع ، قال : يرجع عليه بفضل ما رهنه ، وإن كان أنقص مما رهنه عليه رجع على الراهن بالفضل ، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه عليه فالرهن بما فيه ». قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : هذا متى ضاع الرهن بتضييع المرتهن له فأما إذا ضاع من حرزه أو غلب عليه يرجع بماله على الراهن ، وتصديق ذلك :
#تفصيل_ضمان_قيمة_الرهن_الضائع_وتخصيص_ذلك_بتفريط_المرتهن#باب_الرهن
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ