رواية 4191 — كتاب المعيشة

وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إن رهن رجل أرضا فيها ثمرة فإن ثمرتها من حساب ماله ، وله حساب ما عمل فيها وأنفق فيها فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها ».
#احتساب_ثمرة_الأرض_المرهونة_ضمن_سداد_الدين_مع_خصم_نفقة_المرتهن#باب_الرهن
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ