رواية 4199 — كتاب المعيشة
وروى محمد بن عيسى بن عبيد ، عن سليمان بن حفص المروزي قال : « كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام في رجل مات وعليه دين ولم يخلف شيئا إلا رهنا في يد بعضهم ولا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن أيأخذه بماله أو هو وسائر الديان فيه شركاء فكتب عليهالسلام : جميع الديان في ذلك سواء يوزعونه بينهم بالحصص ، قال : وكتبت إليه في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا وإن عنده رهنا ، فكتب عليهالسلام إن كان له على الميت مال ولا بينة له عليه فليأخذ ماله مما في يده وليرد الباقي على ورثته ، ومتى أقر بما عنده أخذ به وطولب بالبينة على دعواه وأوفي حقه بعد اليمين ، ومتى لم يقم البينة والورثة منكرون فله عليهم يمين علم ، يحلفون بالله ما يعلمون أن له على ميتهم حقا » .
#توقيعا_الرضا_في_تقسيم_رهن_المفلس_المتوفى_وتفصيل_دعوى_الدين_بلا_بينة#باب_الرهن