رواية 4200 — كتاب المعيشة

وروى فضالة ، عن أبان ، عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته كيف يكون الرهن بما فيه إن كان حيوانا أو دابة أو فضة أو متاعا فأصابه حريق أو لصوص فهلك ماله أو نقص متاعه وليس له على مصيبته بينة؟ قال : إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شئ فلا شئ عليه ، وإن قال : ذهب من بين مالي وله مال فلا يصدق » .
#تصديق_ادعاء_تلف_الرهن_الشامل_دون_الانتقائي_بلا_بينة#باب_الرهن
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ