رواية 4202 — كتاب المعيشة

وروى صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلكه أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم؟ قال : نعم لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه ، قلت : فهلك نصف الرهن ، قال : على حساب ذلك ، قلت : فيتراد أن الفضل قال : نعم ».
#تفصيل_رد_فائض_قيمة_الرهن_الكامل_والجزئي_عند_تفريط_المرتهن#باب_الرهن
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ