رواية 4203 — كتاب المعيشة

وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن ، وإن كان الرهن أقل من ماله فهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله ، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شئ » .
#قضاء_علي_الجامع_في_تسوية_قيمة_الرهن_الضائع_مقابل_الدين#باب_الرهن
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ