رواية 4204 — كتاب المعيشة
وروى فضالة ، عن أبان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما : رهنته بألف درهم ، وقال الآخر : رهنته بمائة درهم فإنه يسأل صاحب الألف البينة ، فإن لم يكن له بينة حلف صاحب المائة ، وإن كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر واختلفا في الرهن فقال أحدهما : هو رهن ، وقال الآخر : هو وديعة فإنه يسأل صاحب الوديعة البينة ، فإن لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن » .
#قاعدتا_تحميل_البينة_لمدعي_الأكثر_ومدعي_الوديعة_في_نزاع_الرهن#باب_الرهن