رواية 4220 — كتاب المعيشة
وروى ابن مسكان ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله وقد سمى عليه حين رمى ولم تصبه الحديدة ، فقال : إن كان السهم الذي أصابه هو قتله فإذا رآه فليأكله ».
#جواز_أكل_الصيد_المقتول_بضربة_السهم_المعترضة_دون_اختراق#الصيد_والذبايح