رواية 4222 — كتاب المعيشة
وفي رواية حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام « أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد ، فقال : إن لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عزوجل عليه فليأكل مما قتل ، وإن كان له نبل غيره فلا ».
#تفصيل_شرط_انحصار_أداة_الصيد_بالمعراض_لجواز_أكل_صيده#الصيد_والذبايح