رواية 4235 — كتاب المعيشة
وروى ابن أبي عمير ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين أنه قال : « والله ما رأيت مثل أبي جعفر عليهالسلام قط سألته فقلت : أصلحك الله ما يؤكل من الطير فقال : كل ما دف ولا تأكل ما صف ، قال : قلت : البيض في الآجام؟ قال : كل ما استوى طرفاه فلا تأكل ، وكل ما اختلف طرفاه فكل ، قلت فطير الماء؟ قال : كل ما كانت له قانصة فكل ، وما لم تكن له قانصة فلا تأكل ». وفي حديث آخر : إن كان الطير يصف ويدف فكان دفيفه أكثر من صفيفه اكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلم يؤكل ، ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية ولا يؤكل ما ليست له قانصة أو صيصية .
#معايير_تمييز_الطيور_المباحة_بالرفرفة_والبيض_والقانصة#الصيد_والذبايح