رواية 4265 — كتاب المعيشة
وروى الكاهلي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سأله رجل وأنا عنده عن قطع أليات الغنم ، قال : لا بأس بقطعها إذا كنت إنما تصلح به مالك ، ثم قال : إن في كتاب علي عليهالسلام أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به » .
#جواز_قطع_أليات_الغنم_لإصلاحها_مع_عدم_الانتفاع_بالمقطوع_نفسه#ما_تذكى_به_الذبيحة