رواية 4284 — كتاب المعيشة
وكتب أحمد بن محمد بن عيسى إلى علي بن محمد عليهماالسلام : « امرأة أرضعت عناقا [ من الغنم ] بلبنها حتى فطمتها ، فكتب عليهالسلام : فعل مكروه ، ولا بأس به » .
#كراهة_إرضاع_المرأة_للعنز_دون_تحريم#الحمل_والجدي_يرضعان_من_لبن_خنزيرة_أو_امرأة