رواية 4412 — كتاب المعيشة

وروى محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا يجوز في القتل إلا رجل ، ويجوز في الظهار وكفارة اليمين صبي » .
#قصر_عدم_إجزاء_الصبي_في_الرقبة_على_كفارة_القتل_دون_الظهار_واليمين#الكفارات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ